لمعلمين والمعلمات ..كتاب دورى رقم [٤٦] لسنة ٢٠٢٣م بشأن اعادة احتساب الحد الادنى للمعلمين المرقين.
فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ملف رقم ( ١٣٤٧ ) ۱۲۳۱/۳/۸٦ بتاريخ ۲۰۲۲/۰۹/۲۲ بشـ ـان تحديد التاريخ الذي يعتد به عند استحقاق المزايا المالية المترتبة على الترقية لوظائف المعلمين ، والمنتهي افتاؤها إلى أن التاريخ الذي يعتد به في هذا الشأن الماثل هو تاريخ القرار الصادر من المحافظ المختص..
بشان احتساب الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور للمعلمين من تاريخ شغل الوظيفة ، وافق السيد الدكتور / وزير المالية على قرارات اللجنة المالية بتاريخ ۲۰۲۳/۰۳/۲٤ على : أن السلطة المختصة بإصدار قرار الترقية لأعضاء هيئة التعل المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ هو السيد / المحافظ المعنى ( المسئول ) ، وعليه فإنه اعتبارًا من تاريخ الترقية المبين بذلك القرار يجري احتساب كافة المستحقات المالية للمعروضة حالتهم ومنها الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور حال توافر مناطه وشروط